السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

295

منهاج الصالحين

كل واحد مدّ ، والأحوط مدّان ، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها ممّا يسمّى طعاماً . نعم ، الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها . مسألة 1017 : لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، وإعطاؤه مدين أو أكثر ، بل لابد من ستين نفساً . مسألة 1018 : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً عليهم ، أو وكيلًا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ، ولا يجوز التصرّف فيه إلّاباذنهم إذا كانوا كباراً ، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم . مسألة 1019 : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلًا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلّاإذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه . مسألة 1020 : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره . مسألة 1021 : تجزي حقة النجف - التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث - عن ستة أمداد . مسألة 1022 : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء ، كل واحد مد . مسألة 1023 : يجب القضاء دون الكفارة في موارد : الأوّل : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مرّ . الثاني : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر .